للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عطاء (١): عدة العذراء التي قد حاضت إذا اشتريتها: حيضة. وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا اشتراها من امرأة: لا يستبرئها. وإن اشتراها من رجل: استبرأها. هذا قول قتادة (٢).

قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله نهى عن وطء الحوامل من السبايا حتى يضعن حملهن. وقال: ولا غير حامل حتى تحيض حيضة.

واختلفوا في المعنى الذي له تستبرأ الأمة.

فقالت طائفة: الاستبراء يجب لمعنيين: للتعبد، ولبراءة الرحم من الحبل. وممن قال هذا معناه: الشافعي (٣).

وبه قال الأوزاعي، و [قال] (٤) عطاء: والنخعي، والحسن البصري، وهشام بن حسان: إن اشتراها من امرأة فليستبرئها (٥). وكذلك قال مالك بن أنس (٦)، والليث بن سعد. وهو قول أحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق.


= يستبرئها فالاستبراء عنده غير واجب.
(١) أخرج البيهقي (٧/ ٤٥٠) عن الحسن وعطاء وابن سيرين وعكرمة أنهم قالوا: يستبرئها وإن كانت بكرًا.
وأخرج ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤٣ - في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها) عن عطاء قوله: يستبرئها بحيضتين. وهذا قول آخر له.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٩٠٧).
(٣) "الأم" (٥/ ١٤٠ - باب الاستبراء).
(٤) من "م".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٣ - في الرجل يشتري الجارية العذراء) عن إبراهيم وعطاء.
(٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٣٨٢ - ٣٨٣ - باب في استبراء الأمة تشترى من المرأة أو الصبي).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>