للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: إنما الاستبراء لبراءة الرحم من الولد، فكل من ملك جارية يعلم أنها لم توطأ بعدما حاضت في ملك سيدها إلى [أن] (١) ملكها فلا استبراء عليه، لأن الاستبراء اسم اشتق من براءة الرحم، فإذا علم أن الرحم بريء من الولد فلا معنى للاستبراء.

واحتجوا بأن الأخبار جاءت عن النبي بأنه نهى عن وطء الحبالى من السبي حتى يضعن حملهن، وتستبرأ أرحامهن (٢)، وأنه نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره (٣). ففي ذلك دليل على أن النهي إنما يقع عن الوطء لعلة الحمل. وفي حديث رويفع عن النبي أنه قال: "من [كان] (٤) يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتين ثيبا من السبي حتى يستبرئها" (٥)، فخص الثيب، لأنها قد وطئت، ولم يجعل على البكر استبراء. فإن ثبت هذا الخبر ففيه دليل على الاستبراء لعلة الحمل. وإن لم يثبت، فإنا لا نعلم عن النبي خبرا متصلا بالنهي عن وطء السبايا حتى يحضن غير حديث رويفع هذا، وحديث أبي سعيد، وفي كلا الحديثين مقال لأهل العلم بالحديث (٦). هذا قول طائفة من أهل الحديث.


(١) من "م".
(٢) سبق تخريجه في حديث رقم (٨٥٢٦).
(٣) سبق تخريجه في حديث رقم (٨٥٢٢).
(٤) سقط من "الأصل"، وتقدم قريبًا في الرواية كما أثبتناه.
(٥) سبق تخريجه في حديث رقم (٨٥٣٠).
(٦) تقدم الكلام عليهما، وانظر للفائدة "نصب الراية" (٤/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>