للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٣٢ - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم قال: حدثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا اشتراها [بكرا] (١) أو اشتراها من امرأة لم يستبرئها (٢).

٨٥٣٣ - وروينا عن عكرمة أنه قال في الرجل يشتري الجارية الصغيرة، وهي أصغر من ذلك: لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها (٣).

وقال إياس بن معاوية في الجارية الصغيرة لا تجامع مثلها: لا بأس أن يطأها، ولا يستبرئها (٤).

وقال سعيد بن المسيب: إذا اشتراها من امرأة لم يستبرئها. وإذا اشتراها من رجل يثق به، فقال: لم أطأها: فلا استبراء عليه.

وقال مالك (٥) في الصغيرة التي لا توطأ مثلها: لا أرى عليه استبراء.

قال مالك: وأما جارية لم يكن يطؤها الذي باعها، فإن الذي اشتراها إن شاء أخذ بغير استبراء، وهو ينبغي له أن يستبرئها إن أراد أن يطأها. ومن المرأة ينبغي للمشتري أ ن يستبرئ لنفسه.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يميل إلى هذا القول ويقول: إن الاستبراء هو لبراءة الرحم من الولد، فقال: أحل الله جل ذكره في كتابه


(١) في "الأصل": بكرى. والمثبت من "م".
(٢) تقدم.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٤٦ - في الرجل يشتري الأمة).
(٤) المصدر السابق.
(٥) "مواهب الجليل" (٤/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>