للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطء ما ملكت اليمين إحلالا عاما مطلقا، فقال: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (١)، فليس لنا أن نحرم على أحد وطء ما ملكت يمينه في حال من الأحوال إلا بحجة من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو ما في معنى بعض هذه الأصول.

فإذا ملك الرجل جارية فعلم في الظاهر الأغلب أنها لم توطأ بعدما حاضت أو كانت ممن لا تحمل مثلها فوطؤها مباح من غير أن يستبرئها، لأنه لم يثبت في تحريم وطء هذه خبر عن رسول الله ، ولا اتفق أهل العلم عليه.

فإن قال قائل ممن يرى أن الاستبراء تعبد، قد وجدنا من النساء من تحيض على الحبل، فإذا كان الاستبراء عندكم لعلة الحمل فقد يلزمكم أن لا تبيحوا وطأها بعد الحيضة الواحدة، لأنكم لا تدرون لعل بها حملا، لأن المرأة قد تحيض على الحبل، قيل لا [يلزمنا] (٢) من ذلك شيء، إلا لزمكم مثله، لأنكم تبيحون وطأها بعد الحيضة فيلزمكم في [هذه] (٣) مثل ما ألزمتمونا في تلك.

فإن دفعوا ذلك بأن الذي يجب أن يحمل عليه الأغلب من أمر النساء، إذ الأغلب من أمورهن أنهن لا يحضن على الحبل، فالجواب فيما أدخلوا علينا كالجواب فيما يدخل عليهم في هذه.

وقال قائل: يقال لمن قال: إن الاستبراء تعبد: ما تقول في رجل تزوج بأمة ثم طلقها - بعدما وطئها - (طلقة) (٤) واحدة يملك رجعتها،


(١) النساء: ٤.
(٢) في "الأصل": يلزمها. وهو تصحيف، المثبت من "م".
(٣) في "الأصل": هذا. والمثبت من "م"، وهو أليق.
(٤) في "م": تطليقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>