للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو خالعها، هو غير مالك لرجعتها ثم اشتراها من ساعته قبل أن تغيب عنه، هل عليه أن يستبرئها، وهو يعلم أنه منذ تزوجها لم يطأها غيره، وقد حاضت عنده حيضا؟

فإن قالوا: ليس عليه استبراء تركوا قولهم إن الاستبراء تعبد لعلة الملك.

وإن قالوا: يستبرئها، قيل: يستبرئها (بنفسه) (١)، أو من غيره؟

فإن قالوا: من نفسه فقد أتوا بما لا معنى له و (ما) (٢) لا يخفى على أهل العلم غلطهم فيه. وإن قالوا يستبرئها من غيره، قيل لهم: وكيف يستبرئها من غيره، وهو يعلم أن غيره لم يطأها منذ تزوج بها!

مسألة:

واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل فلم يقبضها المشتري حتى تناقضا البيع، وذلك بعد أن صح البيع بينهما.

فكان مالك يقول (٣) في رجل يشتري جارية فحاضت عند المشتري ثم استقاله البائع: أنه لا يطأها حتى يستبرئها.

وقال الشافعي (٤): لا يطؤها حتى يستبرئها إذا استقاله فيها بعد البيع.

وخالفهما أبو ثور فقال: يطؤها، أرأيت إن أصاب بها حمل، على من يردها؟ ولمن يكون الحمل، للبائع أو للمشتري؟ فإن كان الحمل يلزم البائع فلم يستبرئ أمة يلزمه حملها؟


(١) في "م": من نفسه.
(٢) في "م": بما.
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٦٨ - ٣٦٩ - باب في استبراء الجارية تباع).
(٤) "الأم" (٥/ ١٤٠ - باب في الاستبراء).

<<  <  ج: ص:  >  >>