للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): القياس أن تستبرأ، ولكنا ندع القياس، ونأخذ بالاستحسان.

قال أبو بكر: وهذا إقرار منهم بأنهم تركوا الحق، وأجابوا بغيره، وهو الباطل، لأن الباطل ضد الحق، وفي حديث النبي أنه نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره (٢)، وفي حديث أبي الدرداء أن النبي قال للذي وطئ الجارية الحامل من السبي: "كيف يسترقه وهو لا يحل له؟ " (٣)، فنهى أن يطأ الرجل جارية حاملا من غيره.

وقد اختلف في الرجل يقع في سهمه الجارية من السبي وهي حامل فيطأها. فقالت طائفة: لا يسترق الولد، ولا تعتق هي. كذلك قال الأوزاعي.

وقال أحمد (٤): إذا وطئ على حمل مملوك أعتق الولد عليه، لحديث أبي الدرداء: لأن الماء يزيد في الولد.

وقالت طائفة: لا يعتق عليه الولد. هذا قول مالك بن أنس (٥)، وهذا مذهب الشافعي، وإذا ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها.

قال أبو بكر: ولا أحسبهما وقع إليهما خبر أبي الدرداء.

قال أبو بكر: واختلافهم في وجوب استبراء العذراء كاختلافهم في


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٧٤ - ١٧٥ - باب الاستبراء).
(٢) سبق تخريجه برقم (٨٥٢١، ٨٥٢٢).
(٣) سبق تخريجه برقم (٨٥٢٠).
(٤) انظر: "المغني" (١١/ ٢٨١) - فصل وإن وطئ الجارية التي يلزمه استبراؤها قبل استبرائها).
(٥) "الاستذكار" (١٦/ ١٧٨ - باب ما لا يجمع بينه من النساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>