للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استبراء غير العذراء.

فمن قال: إن الاستبراء لعلة الملك، أوجب استبراء العذراء. وهذا على مذهب الثوري، والأوازعي، والشافعي (١)، ومن جعل الاستبراء لبراءة الرحم من الولد. فإن لهم في هذا [قولان] (٢):

أحدهما: إيجاب استبراء من يحمل مثلها منهن، لأن العذراء قد تحمل عندهم، وأسقط آخرون الاستبراء عمن ملك جارية عذراء، لأن الأغلب أنهن لا يحملن، كما الأغلب على الجارية إذا استبرئت بحيضة أن لا حمل بها. وإن كانت المرأة قد تحيض على الحمل عند قوم، وترى الدم على الحبل عند من لا يرى أن الحامل تحيض. وقد ذكرت اختلافهم في هذه المسألة في كتاب الحيض. وعلى أي المعنيين كان، فليس يمنع أن يستدل بالحيضة على أن لا حمل بها في الظاهر لأن ذلك الأغلب من أمور النساء.

وكان إسحاق بن راهويه (٣) يميل إلى أن [لا استبراء] (٤) على مشتري البكر.

٨٥٣٤ - ومن حجته حديث رويفع عن النبي أنه قال: "من كان يؤمن بالله، واليوم الآخر فلا يأتين ثيبا من السبي حتى يستبرئها" (٥).


(١) "الأم" (٥/ ١٤٠ - باب الاستبراء).
(٢) كذا في "الأصل"، والجادة: قولين.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٨٠، ٣٥١٣).
(٤) في "الأصل": الاستبراء. والمثبت من "المسائل".
(٥) سبق تخريجه برقم (٨٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>