للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي (١) أنهم قالوا في الوجهين جميعا: لا حد عليه ولا لعان، لأن البينونة وقعت بعد الطلاق.

وحكي عن مالك أنه قال: يلاعنها، وقد مضى الخلع، (وبه) (٢) قال أبو عبيد، وكذلك نقول. وحكي عن النعمان أنه قال: لا حد ولا لعان، وفي قول الشافعي: يلاعن أو يحد.

مسألة

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا يا زانية ففي قول الشافعي (٣): يحد ولا لعان إلا أن ينفي ولدا فيلاعن به ويسقط الحد، وكذلك قال أبو ثور، وقال أحمد (٤): إذا طلقها ثلاثا ثم قذفها فجاءت بولد قال: لا يتلاعنان قال الله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٥) وهذه ليست بزوجة.

وقال أصحاب الرأي (٦): عليه الحد، لأنها ليست بامرأته. وكان الأوزاعي يقول في الرجل يطلق امرأته البتة ثم يقول: ما في بطنك ليس مني، قال: يجلد ثمانين جلدة.

قال أبو بكر: يحد، لأنه رمى غير زوجة.


(١) "المبسوط" (٧/ ٥٣ - باب اللعان).
(٢) تكررت "بالأصل".
(٣) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).
(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠١٠).
(٥) النور: ٦.
(٦) "المبسوط" (٧/ ٥٣ - باب اللعان).

<<  <  ج: ص:  >  >>