للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان سعيد بن المسيب يقول في الرجل يقتله النفر قال: يعفو عن من شاء، ويقتل من شاء، ويأخذ الدية ممن شاء. وكذلك قال الشعبي إلا أنه قال: ويصالح من يشاء. وقال ابن سيرين في الرجل يقتله الرجلان: له أن يقتل أحدهما ويأخذ الدية من الآخر. وقال عطاء في قاتل العمد يموت ويترك مالا قال: ديته في ماله.

وقال قتادة: يجبر القاتل على أن يعطي الدية، وتلا قوله ﴿فمن عفى له من أخيه شيء﴾ (١) الآية.

وقد روينا في قوله ﴿فمن عفى له من أخيه شيء﴾ عن ابن عباس وغيره أخبار تدل على صحة هذا القول. وممن قال بأن الأولياء بالخيار إن شاءوا عفوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا قتلوا:

الشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٣)، وأبو ثور.

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: الأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية (٤).

وقالت طائفة في قتل العمد: ليس لهم إلا الدم إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا إلا أن يشاء القاتل أن يعطي الدية هذا قول النخعي.


وقال الدارقطني: شيخ، وقال مرة: يعتبر به.
وقال الحافظ: مقبول. قلت: وعلى كل هذا فهو مجهول كما قال "المصنف".
(١) البقرة: ١٧٨.
(٢) "الأم" (٦/ ١٥ - الحكم في قتل العمد).
(٣) "المغني" (١١/ ٥٩٢) ونقل عن أحمد روايتين في موجب العمد: الأولى: القصاص فقط، والثانية القصاص أو العمد وانظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٨٢).
(٤) انظر: "المحلى" (١٠/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>