للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن في رجل قتله ثلاثة نفر، فأراد وليه أن يعفو عن بعض، ويأخذ بعضا، ويأخذ من بعض الدية قال: ليس له ذلك. وقال مالك في رجل قتل عمدا فقال أولياء المقتول: نحن نعفوا ونأخذ الدية، وقال القاتل: لا أعطيكم الدية، ولكن اقتلوني قال: لا يكون لهم إلا القتل، قال الله ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (١) وكان مالك (٢) يقول: له أن يصالح على ديتين وثلاث.

وقال قتادة: إذا اصطلحوا على ثلاث ديات فجائز، إنما اشتروا به صاحبهم. وقال النخعي: ما يمنع به الدم فهو جائز وإن كثر. وكان الأوزاعي يقول: إذا اشترك رجلان في قتل رجل فأراد الولي قتل أحدهما وأخذ الدية من الآخر قال: يكره أن يأخذ عقلا ودما.

قال أبو بكر: الكتاب والسنة يدلان على أن أولياء المقتول بالخيار، فأما الكتاب فقوله ﷿ ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾، وأما السنة: فثبوت الأخبار عن رسول الله أنه قال: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين" (٣).

٩٣٧٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله قال: "من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين، إن قتلوه، وإن أحبوا أخذوا العقل".

٩٣٧١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي


(١) البقرة: ١٧٨.
(٢) "المدونة" (٤/ ٦٥١ - باب ما جاء في العمد إذا صالحوا عليه).
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>