للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل الضارب، ويعاقب الآخر أشد العقوبة ويسجن، لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل.

هذا قول مالك (١).

فيه قول ثالث: وهو أن يقتل القاتل ويعاقب الحابس.

٩٣٤١ - روي عن علي أنه قال: يقتل الذي قتله ويحبس الحابس في السجن حتى يموت. حدثناه علي، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي عنه (٢).

وكذلك قال عطاء. وقال الحكم، وحماد: يقتل القاتل، ويعزر الذي حبسه ويحبس. وهذا قول أبي ثور، والنعمان (٣)، وكذلك نقول، وذلك لأن الله جل ذكره نهى عن الإسراف في القتل فقال جل ذكره: ﴿فلا يسرف في القتل﴾ (٤) ومعنى ذلك عند كثير من أهل العلم بالتفسير أن يقتل المرء غير قاتله.

٩٣٤٢ - ومن حديث يزيد بن زريع، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي شريح الخزاعي، أن رسول الله قال: "من أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله" (٥).


(١) "الموطأ" (٢/ ٦٦٥ - باب القصاص في القتل).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٠٨٩) من طريق الثوري به، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن علي (٦/ ٤٠٨ - الرجل يقتل الرجل ويمسكه الآخر).
(٣) "الحجة" للشيباني: (٤/ ٤٠٣ - ٤٠٤ - باب الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله).
(٤) الإسراء: ٣٣.
(٥) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢)، والدارقطني (٣/ ٩٦)، والطبراني (٢٢/ ١٩٠)، والحاكم (٤/ ٣٨٩) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق به. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>