للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤخذ له، ولو اختصم إلى إمام المسلمين في بيع فيه ربا أبطله.

وقال أبو عمرو في ذميين تنازعا إلى الإمام فسألاه أن يردهما إلى أساقفتهما، قال: إذا نزعا جميعا أعرض عنهما، وإن نزع أحدهما وثبت الآخر أنفذ الإمام حكمه إلى الآخر.

وكان الشافعي يقول (١): إذا جاءت امرأة رجل منهم تستعدي عليه بأنه طلقها، أو آلى منها. حكمت عليه كحكمي على المسلمين فألزمته الطلاق وفيئة الإيلاء، فإن فاء وإلا أخذته بأن يطلق، وإن قالت تظاهر مني أمرته أن لا يقربها حتى يكفر، وإن جاءنا يريد أن يتزوج لن نزوجه إلا كما يزوج المسلم برضا المزوجة ومهر وشهود عدول من المسلمين، فإن جاءتنا امرأته وقد نكحها تريد إفساد نكاحه بأنه نكحها بغير شهود مسلمين أو غير ولي لم نكن نرد نكاحه إذا كان اسمه عندهم نكاحا، لأن النكاح ماض قبل حكمنا قال الله ﴿اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا﴾ (٢) فلم يأمره برد ما مضى من الربا وأمرهم بأن لا يأخذوا ما لم يقبضوا منه ورجعوا منه إلى [رءوس] (٣) أموالهم، وأنفذ رسول الله نكاح المشرك لما كان قبل حكمه وإسلامهم، وكان منقض، ورد ما جاوز أربعا من النساء، لأنهن بواق فتجاوز عما مضى (٤).

قال أبو بكر: وإذا كان البيع الحرام بين المسلم والنصراني فإن كل ما يجب فسخه بين المسلمين فإنه يفسخ بين النصراني والمسلم،


(١) "الأم" (٤/ ٢٩٩ - الحكم بين أهل الجزية).
(٢) البقرة: ٢٧٨.
(٣) في "الأصل": رءوسهم. والتصويب من "الأم".
(٤) "الأم" (٤/ ٢٩٩ - الحكم بين أهل الجزية).

<<  <  ج: ص:  >  >>