للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجاز بينهما إلا ما يجاز بين المسلمين، هذا قول مالك (١) والشافعي والكوفي، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم. وقال مالك في أهل الذمة: يؤدبون إذا أظهروا الربا.

قال أبو بكر: وإذا اختصم أهل الذمة وتحاكموا إلى قاضي المسلمين حكم بينهم بحكم الإسلام في قول مالك (٢) والشافعي (٣)، وكذلك قال الكوفي (٤) إلا في بيع الخمر والخنازير فإنه يجيز ذلك بينهم، قال: لأنهم يستحلون ذلك.

قال أبو بكر: وهذا خلاف ظاهر القرآن قال الله ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ والقسط العدل، حكم الله الذي أنزل على رسوله.

قال أبو بكر: وإذا تزوج ذمي ذمية في دار الإسلام في عدة، فالنكاح جائز في قول النعمان (٥)، ولا يجوز في قول الشافعي (٦) ويعقوب إذا استعدى أحدهما على الآخر، وكذلك إن أسلما يفرق يعقوب بينهما، وإذا تزوجها بغير شهود فهو جائز في قول الشافعي (٦) ويعقوب والنعمان (٧). وقال الشافعي: إذا جاءتنا نصرانية قد نكحها مسلم نكاحا


(١) انظر "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٩٤ في الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني).
(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤١٢ في الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراء).
(٣) "الأم" (٤/ ٢٩٨) - الحكم بين أهل الذمة).
(٤) "المبسوط" للشيباني (٥/ ٢١ باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٣٨ باب نكاح أهل الذمة).
(٦) "الأم" (٥/ ٨٤ - نكاح أهل الذمة).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٣٧ باب نكاح أهل الذمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>