للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد بن حنبل (١)، وأبو ثور، والنعمان (٢)، ويعقوب.

والجواب في الفرس يقاتل عليه في الحرب كالجواب في السلاح، غير أن الأوزاعي قال: لا يكون أخذهما إلا بإذن الإمام، إلا أن يكون في حال لا يستطيع أن يستأذن الإمام فتكون ضرورة، قيل للأوزاعي: فيلبس الرجل من الثوب من البرد من الفيء ويعطى من الفيء (بقدر مما يلبس) (٣)؟ قال: ذلك مكروه إلا أن يخاف الموت فيلبس فإنها ضرورة.

قلت: فإن أصاب علفًا وليس معه وعاء، وهو محتاج إلى علف يخاف إن لم يفعل يقطع به، أيأخذ وعاء من الفيء فيحمل فيه إلى العسكر؟ قال: هذه ضرورة لا بأس.

وقال أحمد بن حنبل (٤) في الفرس: لا يركبه في غير وقت الضرورة حتى يتعبه، ثم قال: أخذ ابن مسعود سيف أبي جهل فضربه.

وكان أبو ثور يقول في السلاح والدواب من الغنيمة يحتاجون إليه: أخذوه فإذا استغنوا عنه ردوه إلى الغنيمة حتى تقسَّم، فإن كانوا على خوف كان لهم أن يستعملوه حتى يخرجوا من بلاد الحرب، أو يأمنوا - والله أعلم - بإذن الإمام وغير إذنه. قال: وقال أبو عبد الله، والأوزاعي: له أن يأخذ ما كان في معمعة الحرب، ولا يؤخره إلى أن تنقضي الحرب فيعرضه للهلاك. قال: وقال بعض الناس، وصاحبه -


(١) "مسائل أحمد برواية إسحاق ابن هانئ" (١٦٧٦).
(٢) "الرد على سير الأوزاعي (ص ١٣ - باب: أخذ السلاح).
(٣) "ض": بقدر ما لبس.
(٤) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (١٦٦٠، ١٦٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>