للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجب رد ما أبيح استعماله في حال الضرورة إلى جملة المال، وقد روينا ذلك حديثًا في إسناده مقال عبد الله بن مسعود أنه استعمل بعض عن سلاح العدو لما احتاج إليه.

٦٠٦٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عُبيدة، عن عبد الله قال: انتهيت إلى أبي جهل وقد ضربت رجله ولا أخافه يومئذ وهو يذب بسيفه، فقلت له: الحمد لله الذي أخزاك يا أبا جهل قال: فأضربه بسيف معي غير طائل، قال: فوقع سيفه من يده فأخذت سيفه فضربته به حتى برد، ثم أتيت النبي لأبشره به وأنا من أسرع الناس يومئذ شدًّا، فأتيت النبي فقلت: قتل الله أبا جهل وذكر الحديث (١).

قال أبو بكر:

وممن رخص في استعمال السلاح في (معمعة) (٢) الحرب وفي حال الضرورة مالك بن أنس (٣)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٤)،


(١) الحديث أخرجه أحمد (١/ ٤٤٤) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق به. قال المجمع (٦/ ٧٩) رواه كله أحمد، والبزار باختصار. وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه، ولم يسمع منه وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
(٢) في "ض": معمة. وتقدم.
(٣) قال ابن القاسم: ما سمعت من مالك فيه شيئًا. ثم رأى ابن القاسم الرأي الذي نقله ابن المنذر عن مالك والمروي عن مالك : لا ينتفع بدابة ولا سلاح ولا بثوب هكذا بدون تخصيص حال الضرورة بغيرها.
وانظر: "المدونة" (١/ ٥٢٢ - باب في الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف بعد أن يجمع في المغنم).
(٤) "الأم" (٧/ ٥٥٤ - باب: أخذ السلاح).

<<  <  ج: ص:  >  >>