للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليك فهي طالق البتة، ثم نكح عليها، أن الطلاق الذي جعل على نفسه يلزمه. وقال سفيان الثوري: إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن تزوجت من أخي فلان أو من أهل البصرة أو من أهل الكوفة إن وقت سنة أو أكثر، فإن تزوج وقع الطلاق عليها، فإن دخل بها فلها مهر ونصف، لأنه إذا تزوجها وقع عليها فلها نصف المهر، وإن كان دخل بها فلها نصف مهر من الزواج ولها المهر بما دخل عليها ويفرق بينهما.

وفي هذه المسألة قول رابع وهو: إن كان نكح لم يؤمر بالفراق وإن لم ينكح لم يؤمر بالتزويج. هذا قول أبي عبيد، وقال نحو من هذا القول: أحمد بن حنبل (١)، وقال: فيمن إذا نص بها بعينها فالكف أحب إلي، وإذا لم ينص بها لم يقع الطلاق. وقد حكي عن الأوزاعي نحو من هذا القول. وهذا غير القول الذي ذكرنا عنه.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

يقول الله ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن﴾ (٢) الآية، فبدأ بالنكاح قبل الطلاق والمطلق قبل النكاح بادئ بالطلاق قبل النكاح، ولأحاديث رويت عن رسول الله .

٧٧٠٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ( … ) (٣)، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:


(١) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١١٣٥)، ورواية عبد الله: (١٣١٥).
(٢) الأحزاب: ٤٩.
(٣) طمس "بالأصل" في معظم الكلمة، ويغلب على الظن أنه (أبو النضر) وهو هاشم بن القاسم من الرواة عن أبي جعفر الرازي، ومذكور أيضًا فيمن روى عنهم محمد بن إسماعيل، فهو أقرب ما يكون مما تبقى من رسم الكلمة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>