(٢) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٥٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٤ - الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق .. )، والبيهقي (٧/ ٣١٩) من طريق وكيع عن ابن أبي ذئب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وشاهده الحديث المشهور في الباب عن عمرو بن شعيب … قلت: وأعله أبو زرعة في "المراسيل" (٧٢٢) فقال: لم يسمع ابن أبي ذئب من عطاء، رواه ابن أبي ذئب عن من سمع من عطاء، وانظر: "سنن البيهقي "فقد ذكر الخلاف وبين طرقه. وعقد الحافظ بحثا هامًّا حول نفي سماعه منه وإثباته. فانظر: في "الفتح" لزامًا (٩/ ٢٩٧). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٧٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٧ - من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت) كلاهما عن محمد بن قيس، عن إبراهيم، عن الأسود "أنه طلق امرأة قبل أن يتزوجها فسأل ابن مسعود فقال: أعلمها بالطلاق، ثم تزوجها. لفظ ابن أبي شيبة، وعند عبد الرزاق (قد بانت منك، فاخطبها إلى نفسها). =