للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال رسول الله : "لا طلاق فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك" (١).

٧٧٠٨ - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا أيوب بن سويد، حدثنا ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : "لا طلاق قبل نكاح" (٢).

وحجة ثالثة:

وهو أنهم مجمعون على صحة النكاح ومختلفون في رواية إذا طلق قبل أن ينكح، وغير جائز إزالة نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.

وحديث ابن مسعود غير ثابت (٣).


(١) أخرجه أحمد (١٩٠٢)، وأبو داود (٢١٨٤)، والنسائي (٧/ ٢٨٨، ٢٨٩)، عن مطر الوراق به.
(٢) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٥٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٤ - الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق .. )، والبيهقي (٧/ ٣١٩) من طريق وكيع عن ابن أبي ذئب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وشاهده الحديث المشهور في الباب عن عمرو بن شعيب …
قلت: وأعله أبو زرعة في "المراسيل" (٧٢٢) فقال: لم يسمع ابن أبي ذئب من عطاء، رواه ابن أبي ذئب عن من سمع من عطاء، وانظر: "سنن البيهقي "فقد ذكر الخلاف وبين طرقه. وعقد الحافظ بحثا هامًّا حول نفي سماعه منه وإثباته. فانظر: في "الفتح" لزامًا (٩/ ٢٩٧).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٧٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٧ - من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت) كلاهما عن محمد بن قيس، عن إبراهيم، عن الأسود "أنه طلق امرأة قبل أن يتزوجها فسأل ابن مسعود فقال: أعلمها بالطلاق، ثم تزوجها. لفظ ابن أبي شيبة، وعند عبد الرزاق (قد بانت منك، فاخطبها إلى نفسها). =

<<  <  ج: ص:  >  >>