للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): إذا جعل أمر امرأته بيد صبي أو كافر أو مجنون أو عبد فهو في يده ليس له أن يخرجه منه ما دام في المجلس، فإذا قام من ذلك المجلس قبل أن يقول شيئا فهي امرأته.

قال أبو بكر: جعل الله الطلاق إلى الأزواج، والطلاق بأيديهم، فإن جعل الأزواج ما بأيديهم من ذلك إلى غيرهم قام الذي جعل إليه الزوج الطلاق مقام الزوج كالوكيل، وإذا كان ذلك كذلك فللوكيل أن ينفذ ما وكل به في ذلك الوقت وبعد افتراقهم من ذلك الموضع، وليس للوكيل أن يتعدى ما أمره به الزوج، وللزوج إخراج من جعل ذلك إليه مما وكل فيه، وكذلك إن طلق من جعل إليه الزوج الطلاق وكان ما جعل إليه من ذلك طلاقا يملك فيه الرجعة فللزوج الرجعة، وإن جعل الزوج إلى الموكل أن يطلقها ثلاثا فطلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن جعل إليه طلقة أو اثنتين فطلق ثلاثا كان ما زاد على ما جعل إليه من ذلك باطلا، وليس يبطل ما جعل الزوج إلى المرأة من ذلك بأخذه أو أخذها في غير ذلك الحديث، أو بوطئه إياها إلا بإخراج الزوج ذلك من يد من جعل ذلك بيده، أو إخراج الوكيل نفسه من الوكالة.

واختلفوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها إلى أجل.

فقالت طائفة: هو بيدها إلى ذلك الوقت. كذلك قال سفيان، وقال غيره: هو بيدها ما لم يصبها. هذا قول الحسن البصري، وقتادة.

وفيه قول ثالث: قاله مالك (٢) في الذي يقول لامرأته أمرك بيدك إلى


(١) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٦١ - كتاب الطلاق - باب الأمر باليد).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٨٥ - كتاب التخيير والتمليك).

<<  <  ج: ص:  >  >>