للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعتقه إلى ميراثه، فإن قبله فهو أحق به وإلا ابتيع به رقابا فأعتقت.

وقال عمرو بن دينار: ما أرى إلا ذلك.

وقالت طائفة: المعتق سائبة كالمعتق غير سائبة والولاء لمن أعتق.

روي عن ابن مسعود أن رجلا جاءه فقال: إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبه في سبيل الله. قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كانت تسيب أهل الجاهلية، وأنت ولي نعمته، وأنت أحق الناس بماله، فإن تحرجت من شيء، فذرنا نجعله في بيت المال، قال: وكان قد توفي مولاه ذلك (١).

٦٩٤٩ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن أبي قيس الأودي قال: حدثني هذيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود أنه قال ذلك.

وروي أن سالما مولى أبي حذيفة أعتقته امرأة من الأنصار سائبة ثم قالت: اذهب فوال من شئت، فوالى أبا حذيفة، فلما قتل يوم اليمامة دفع ميراثه إلى الأنصارية التي أعتقته أو إلى ابنها.

٦٩٥٠ - حدثناه إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين عنه.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٢٢٣)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (١٠/ ٣٨)، والإسماعيلي كما في الفتح (١٢/ ٤٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٠٠) جميعًا من طرق عن سفيان به وأخرجه البخاري (٦٧٥٣) من طريق قبيصة عن سفيان به مختصرًا.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٢٣٢) به، وأخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٨٢ في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه) من طريق هشام عن محمد به، والأثر صحح سنده الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١٢/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>