للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٤٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سليمان، عن بكر بن عبد الله أن ابن عمر أتي بمال من مال مولى له فقال: إنما كنا أعتقناه سائبة، فأمر أن يشترى به رقابا فيلحقونها به، أي: يعتقونها (١).

وكتب عمر بن الخطاب في سائبة مات ولم يوال أحدا: أن ميراثه للمؤمنين وأنهم يعقلون عنه جميعا (٢).

وقال عطاء: كنا نعلم إذا قال: أنت حر سائبة، فهو يوالي من شاء، وهو مسيب، وإن لم يقل: وال من شئت.

وقال الزهري: يعقل عنه السلطان ويرثه، وقال مرة: ميراثه في بيت مال المسلمين يرثونه ويعقلون عنه.

وكان النخعي والشعبي يقولان: لا بأس ببيع ولاء السائبة ولا هبته.

وقالت طائفة: ليس له أن يوالي (٣) أحدا وولاؤه لجماعة المسلمين وعقله عليهم. هذا قول مالك بن أنس (٤).

وكان عطاء يقول: إذا لم يوال السائبة أحدا حتى مات دعي الذي


= كلاهما من طريق يزيد بن هارون به، وأخرجه عبد الرزاق (١٦٢٢٩)، وابن أبي شيبة في مصنفيهما" (٧/ ٣٨٢ - في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه) كلاهما من طريق سليمان التيمي به.
(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٠٢) من طريق يزيد بن هارون به، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٢٣١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٨٢ في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه) كلاهما من طريق التيمي به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٢٢٧) لكن عن عمر بن عبد العزيز.
(٣) زاد في "الأصل": من. وهي مقحمة في الجملة، والصواب حذفها.
(٤) "الموطأ" (٢/ ٦٠٢ - باب ميراث السائبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>