للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحسن، عن يعقوب، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ".

قال أبو بكر: وقال بجملة هذا الحديث كثير من أهل العلم من أهل الحجاز والشام ومصر.

واختلفوا في ولاء العبد الذي يقول له مالكه: أنت حر سائبة لله، أو سائبة لا ولاء لي عليك.

فقالت طائفة: إذا فعل ذلك بطل ولاؤه، وللعبد المعتق أن يوالي من شاء، فإن مات ولم يوال أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم.

كان عبد الله بن مسعود يقول: "السائبة يضع ماله حيث شاء ".

٦٩٤٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شعبة، عن سلمة، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال [عبد الله] (١): السائبة يضع ماله حيث شاء (٢).

٦٩٤٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سليمان، عن أبي عثمان، عن عمر بن الخطاب قال: الصدقة والسائبة ليومهما - يعني ليوم القيامة (٣).


= والعقيلي والذهبي، وانظر: "البدر المنير" (٩/ ٧١٣) وخرجنا طرقه هناك فانظره فإنه هام.
(١) في "الأصل": عبد. والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه الدارمي في "سننه" (٣١١٧) من طريق أبي نعيم به، وأحمد في "العلل" (١/ ١٣٩ رقم ٦٤٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٨٢ - في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٠٢) جميعا من طرق عن شعبة به، وفي آخره قال شعبة: لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري.
(٣) أخرجه الدارمي في "سننه" (٣١١٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٠١) =

<<  <  ج: ص:  >  >>