للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٣٤ - حدثنا علي، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن فراس، وسليمان الشيباني عن الشعبي، عن زيد بن ثابت أنه قال في شبه العمد كالذي رويناه عن عمر (١).

٩٣٣٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن المغيرة وسليمان الشيباني، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري مثل ذلك (٢).

٩٣٣٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: شبه العمد الضربة بالخشبة الضخمة والحجر العظيم.

وممن رأى أن القتل ثلاثة وجوه: عمد، وخطأ، وشبه العمد: سفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥).

وأنكرت طائفة شبه العمد وقالت: القتل: الخطأ، والعمد. وليس في كتاب الله إلا ذكر العمد والخطأ. هكذا قال مالك (٦). قال مالك: الأمر عندنا أن شبه العمد لم يعمل به عندنا، إنما هو خطأ أو عمد.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٢٠)، والبيهقي (٨/ ٦٩) من طريق سليمان به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٧٥ - باب دية العمد، كم هي)، وعبد الرزاق (١٧٢١٩) من طريق المغيرة به.
(٣) المصنف (١٧٢٠٥).
(٤) "الأم" (٦/ ١٠ - باب العمد الذي يكون فيه القصاص)، وانظر: "الأم" (٧/ ٢٧٨ - باب الديات).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٦٧ - كتاب الديات).
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٥٨ - باب تغليظ الدية).

<<  <  ج: ص:  >  >>