للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه (١). حدثناه علان قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية، عن علي، عن ابن عباس.

قال أبو بكر: وأكثر أهل العلم على أن لا كفارة في اليمينين اللتين بدأنا بذكرهما وهو: قول الرجل: لا والله، وبلى والله غير معتقد بذلك يمينا، والأخرى حلف الرجل على الشيء يرى أنه حلف عليه، ثم لا يكون كذلك، وقال قائل من قطع القول بأنه فاعل في المستقبل شيئا في يمين وغير يمين ولم يستثن فقد عصى الله، إن الله نهى أن يقول أحد لشيء في المستقبل أنه فاعله إلا أن يستثني، قال الله: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله﴾ (٢) فمن زعم أنه فاعل ما لا علم له بأنه يفعله، ولا يدري أيمكنه فعل ذلك أم لا، فقد أتى ما نهى عنه إذا لم يستثن، ثم إذا حنث في نهيه فترك ما قد حلف أنه سيفعله متعمدا لذلك ذاكرا ليمينه فقد عصى معصية أخرى، أو كذب في قوله وأخلف وعده، إذ فعل ما قد قطع القول بأنه لا يفعله، أو ترك فعل ما قد قطع القول بأنه سيفعله، هذا إذا لم يكن يمينه في معصيته، ولم يكن فعل ما قد قطع القول بأنه لا يفعله طاعة لله، مأمورا بفعلها أو مندوبا إلى فعلها، فجعل الله الكفارة التي أوجبها عليه مكفرة (للإثم) (٣) الذي دخل عليه في حالفه يقول: ﴿ذلك كفرة أيمانكم إذا حلفتم﴾ (٤).


(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٢/ ٤١٩) تحت قوله تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمَانِكُمْ﴾ البقرة: ٢٢٥. من طريق عبد الله بن صالح به.
(٢) الكهف: ٢٣ - ٢٤.
(٣) في "م": للمأثم.
(٤) المائدة: ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>