للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأوزاعي وأحمد بن حنبل (١) وأصحاب (٢) الرأي. وقالت طائفة: لغو اليمين: تحريمك ما أحل الله لك، فلتدع المعصية ولا كفارة عليك فيكون يمينه لغوا لا كفارة فيها، وقال سعيد بن جبير: هو تحريم الحلال، وقال مسروق في اللغو من اليمين: كل يمين في معصية فليس فيه كفارة، ثم قال لمن يكفر؟! للشيطان!!.

٨٩٧٠ - وقد روي عن ابن عباس رواية ثالثة وهو أن لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. حدثناه محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا خالد، عن عطاء بن السائب، عن [وسيم] (٣)، عن طاوس، عن ابن عباس (٤).

وقالت طائفة: في لغو اليمين كفارة، روي عن إبراهيم أنه قال في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ قال: هو الرجل يحلف على اليمين يرى انه حق فلا يجدها كذلك يكفر عن يمينه. وروي عن ابن عباس في هذا الباب رواية رابعة:

٨٩٧١ - روي عنه أنه قال: ومن اللغو أيضا أن يحلف الرجل على أمر لا يألو فيه الصدق، وقد أخطأ في يمينه، فهذا الذي عليه الكفارة ولا إثم


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٩٩).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٣٧ - كتاب الأيمان).
(٣) "بالأصل": رستم. وهو تصحيف، والمثبت من البيهقي وهو الصواب ووسيم هذا ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ١٨١)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ ٤٦).
قال البخاري: وسيم عن طاوس، عن ابن عباس في يمين اللغو، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، فهو عندي في حيز الجهالة.
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٤٩) من طريق سعيد بن منصور به.

<<  <  ج: ص:  >  >>