للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آخر قوليه، وكان يقول إذ هو بالعراق (١): لا يصلى العيدان إلا حيث تصلى الجمعة.

وفيه قول سواه: روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.

٢١٧٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قال معمر: يعني بالتشريق يوم الفطر والأضحى الخروج إلى الجبانة (٢).

وقال الزهري (٣): ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا صلاة الفطر إلا أن يكون في قرية أو مصر فيشهد الصلاة، وقال مالك في الإِمام يكون في السفر فتحضر صلاة الفطر أو الأضحى، قال: ليس ذلك عليه، وقال مالك: ليس ذلك عليهم لا جماعة ولا فرادى (٤).

وقال إسحاق (٥): لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، والمصر القرية الجامعة. وقال أصحاب الرأي (٦) في العيدين: إنما تجب على أهل الأمصار والمدائن.

* * *


(١) "المهذب" (١/ ١٢٠ - فصل فيمن يصلي العيد).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥٧١٩). وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠ - من قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع) من طريق أبي عبد الرحمن عن علي، نحوه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٧٢٠).
(٤) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٧٨ - باب: صلاة العيدين).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥١٧).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٧ - ٥٨) باب: صلاة العيدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>