للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة مع الإِمام يوم الفطر فليصل أربعًا (١).

وقال أصحاب الرأي (٢): إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، فإن أراد أن يصلي إن شاء صلى أربع ركعات وإن شاء ركعتين.

وقالت طائفة: إذا فاتته صلاة العيد مع الإِمام صلى كصلاة الإِمام، هذا قول النَّخعيُّ، وكان ابن سيرين يستحب أن يصلي مثل صلاة الإِمام، وإن علم ما قرأ به الإِمام قرأ به. وقال عطاء في رجل صلى صلاة الفطر غير متوضئ قال: يعود لها، وقال ذلك عمرو بن دينار. وقال مالك (٣) فيمن فاتته صلاة العيد مع الإِمام: إن صلى بعد انصراف الإِمام؛ صلى مثل صلاة الإِمام. وقال الشافعي (٤)، وأبو ثور: يصلي كما صلى الإمام.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي ركعتين لا يجهر بقراءته، ولا يكبِّر تكبير الإِمام. هذا قول الأوزاعي.

وفيه قول رابع: وهو إن صلى في الجبان صلى كما صلى الإِمام، وإن لم يصل في الجبّان صلى أربعًا هذا قول إسحاق.

قال أبو بكر: سن رسول الله صلاة العيد ركعتين، فكل من صلى صلاة العيد صلاها كما سنَّها النبي ، ولا تجوز الزيادة في عدد الصلاة


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٨ - الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي) من طريق مسلم، عن مسروق، عن ابن مسعود، نحوه، وأخرجه عبد الرزاق (٥٧١٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨٨ - الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي) كلاهما عن مطرف، به.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦١ - باب: صلاة العيدين).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٦ - في صلاة العيدين).
(٤) "الأم" (١/ ٣٩٩ - ٤٠٠) من يلزمه حضور العيدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>