للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١ - حدثنا إسماعيل، نا أبو بكر (١)، نا أبو معاوية، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: أنَّه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ.

وفيه قول رابع: قاله النعمان (٢)، لا يجزئ أن يتوضأ بشيء من الأشربة إلا بنبيذ التمر، وحكي عنه أنه قال: ليس له أن يتوضأ بنبيذ الزبيب، والعسل، ولا بأس بسائر الأنبذة، ووافقه زفر على مقالته.

وقال محمد بن الحسن (٢): يتوضأ به ثم يتيمم، وقول محمد هذا، قول خامس.

وقد احتج بعض من يجيز الوضوء بالنبيذ بحديث رواه ابن مسعود، في إسناده مقال، فيه أنه قال: كنت مع النبي ليلة الجن، فحضرت صلاة الفجر، فسألني فقال: "معك وضوء؟ " فقلت: يا رسول الله معي إداوة فيها شيء من نبيذ. فقال: "تمرة طيبة، وماء طهور، فتوضأ وصلى الفجر".

١٧٢ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي فزارة العبسي، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن عبد الله بن مسعود (٣).


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٩ - في الوضوء بالنبيذ)، وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ٧٨)، وأبو عبيد في "الطهور" (٢٦٦) كلاهما من طريق أبي معاوية به، وقال الدارقطني: تفرد به حجاج بن أرطاة لا يحتج بحديثه. قلت: والحارث أيضًا وهو أشد ضعفًا.
(٢) انظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢١٥ - ٢١٦ - باب: الوضوء والغسل).
(٣) أخرجه ابن ماجة في "سننه" (٣٨٤)، وأحمد في "مسنده" (١/ ٤٤٩) كلاهما من طريق سفيان به، وأخرجه أبو داود (٨٥)، والترمذي (٨٨)، وأحمد في "مسنده" (١/ ٤٠٢، ٤٥٠) كلهم من طريق أبي فزارة به. وقال الترمذي: أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا يُعرف له رواية غير هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>