للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٩ - حدثنا محمد بن نصر، نا محمد بن يحيى، نا أبو نعيم، نا راشد بن معبد الواسطي (١) قال: رأيت الماء يسخن لأنس بن مالك في الشتاء، ثم يغتسل به يوم الجمعة.

وهو مذهب عطاء (٢)، والحسن، وأبي وائل (٣)، وكذا قال كل من نحفظ عنه [من] (٤) أهل العلم من أهل المدينة، وأهل الكوفة، وكذلك قال الشافعي (٥)، وأبو عبيد (٦) وذكر أنه قول أهل الحجاز والعراق جميعًا.

وروينا عن مجاهد (٧) أنه كره الوضوء بالماء المسخن، والذي روى عنه ذلك ليث، وليس لكراهيته لذلك معنى.

وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء (٨).

* * *


(١) راشد بن معبد رأى أنس كما قال البخاري وروى عنه أبو نعيم والحسن بن حبيب ولم يوثق فهو مجهول. وترجم له ابن حبان في "ثقاته" (٤/ ٢٣٤)، والبخاري في "تاريخه الكبير" (٣/ ٢٩٤).
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦٧٨).
(٣) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٨ - في الوضوء بالماء الساخن).
(٤) سقط من "الأصل"، وإثباته هام لضرورة السياق.
(٥) "الأم" (١/ ٤١ - كتاب الطهارة).
(٦) "الطهور" لأبي عبيد (ص ٣٠٨).
(٧) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٨ - في الوضوء بالماء الساخن).
(٨) "الإجماع" للمصنف (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>