للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين (١).

وقيل للأوزاعي (٢): إذا خرج عبد إلى المسلمين في دار الحرب فجاءهم في عسكرهم، أو خرج من دار الحرب إلى دار الإسلام فأخذ أمانا فأسلم. قال: فهو حر وولاؤه للمسلمين. قيل لأبي عمرو: فإن خرج مولاه بعد فأسلم. قال: فلا يرد إليه ولاؤه أبدا. قيل لأبي عمرو: فعبد خرج إلينا مستأمنا فأعطاه الإمام الأمان فأقام عندنا. قال: يوضع عليه الجزية إذا لم يشترط رجعة. قلت: فإن جاء مولاه بعد فأسلم أو أعطى الجزية فسأل أن يرد إليه. قال: لا يرد إليه وهو على ذمته.

وقال سفيان الثوري: لا يرد إليه وولاؤه للمسلمين، فإن جاء السيد فأسلم، ثم جاء العبد فأسلم رد إلى سيده.

وقال الأوزاعي مثل ذلك.

قال أبو بكر: وإذا خرج الرجل من أهل دار الحرب إلينا واشترى عبدا فأعتقه، ثم رجع المولى المعتق إلى دار الحرب فأسر واسترق، فإنه عبد لمن اشتراه، أو صار إليه والمعتق الذي أعتقه مولى له، ولكن


(١) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٢٠٧٩) من طريق مسدد به. والحديث من رواية الحكم عن مقسم وقد تكلم أهل العلم فيها فقال أحمد في "العلل رواية عبد الله": "قال أبي .. وقال شعبة: ولم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث (٢/ ٩١). وقال أيضًا: سمعت أبي يقول: الذي يصحح الحكم عن مقسم أربعة أحاديث … ثم ذكرها … قلت: فما روى غير هذا؟ قال: الله أعلم يقولون هي كتاب. اهـ (١/ ١٩٧).
(٢) ذكره أبو إسحاق الفزاري عنهما في كتابه "السير" (ص ١٧٣ رقم ٢١٢) وانظر في هذه المسألة: "الأم" (٤/ ٢٧٨، ٢٩٠)، و "نيل الأوطار" (٨/ ١٤٦ - كتاب الجهاد باب أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله).

<<  <  ج: ص:  >  >>