للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يرثه ما دام عبدا وميراثه لبيت المال.

واختلفوا في عقله:

فقال أصحاب الرأي (١): عقله على نفسه لا يعقل عنه بيت المال، لأن عقله معروف.

وقال غيرهم: عقله على بيت المال كما أن ميراثه لهم.

وقال آخر: لا يعقل عنه بيت المال وليس عليه أن يعقل عن نفسه، لأن الدية إنما تجب على العاقلة، فإذا لم تكن عاقلة بطلت الدية.

قال أبو بكر: ولو أن هذا المولى الذي أسر اشتراه مولاه الذي كان أعتقه صار عبدا له، والولاء على حاله، فإن هو أعتقه صار كل واحد منهما مولى صاحبه، لأن كل واحد منهما معتق لصاحبه، فأيهما مات ولا وارث له غيره، ورثه إذا كانا مسلمين، وإذا أعتق الرجل من أهل دار الحرب عبدا، فالعتق جائز وله ولاؤه. فإن أسلم عبده الذي أعتقه بعدما أعتقه وخرج إلى دار الإسلام فهو مولى له على حاله غير أنهما لا يتوارثان لأن الكافر لا يرث المسلم. فإن أسلم مولاه وخرج إلى دار الإسلام مسلما، ثم مات المعتق ولا وارث له غيره ورثه.

وفي قول أصحاب الرأي (٢): لا يكون مولى له، لأن العتق - قالوا - في دار الحرب باطل.

قال أبو بكر: فإن بطل العتق وجب أن يكون عبدا كما كان، وإن كان صار حرا، له أن يوالي من شاء فالولاء للمعتق، لقول النبي : "الولاء لمن أعتق " ولا حجة مع من أبطل العتق في دار الحرب.


(١) انظر: "المبسوط" للشيباني (٤/ ٢٦٦)، و "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١١٤).
(٢) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>