للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم إذا أعتق عبدا مسلما ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذي رحم أن ما خلف لمولاه الذي أعتقه (١).

٦٩٥٢ - حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا مسعر، عن عمران بن رياح، عن ابن معقل قال: قال علي: الولاء شعبة من الرق، فمن أحرز الولاء أحرز ميراثا (٢).

٦٩٥٣ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ورث عائشة - أم المؤمنين - ومات عبد الرحمن قبلها، وورث عبد الله بن عبد الرحمن عائشة ثم مات عبد الله وترك بنية (٣)، ومات ذكوان مولى عائشة والقاسم بن محمد بن أبي بكر [حي] (٤)، فورث الزبير ابني عبد الله بن عبد الرحمن ذكوانا، وترك القاسم - والقاسم أحق - قال عطاء: فعيب ذلك عليه، وجعل القاسم يكلم في ذلك فقال: ماذا أتبع


(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٣٣٠) و "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٠٥)، و"مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ٢٦٠).
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٠٣) من طريق جعفر بن عون به، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٩٧ - في الولاء من قال: قال: هو للكبر يقول: الأقرب من الميت) من طريق مسعر وسفيان عن عمران به وإسناده صحيح، فعمران بن رياح وثقه ابن معين كما في "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٠٤)، وعبد الله بن معقل روايته عن علي عند البخاري كما في تهذيب الكمال (١٦/ ١٦٩).
(٣) كذا "بالأصل"، وعند عبد الرزاق: ابنيه.
(٤) سقط من "الأصل"،، والمثبت من عبد الرزاق وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>