للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ذلك؟ (١).

٦٩٥٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن ابن الزبير قال: يحوز الولاء الذي يحوز الميراث (٢).

فإن مات المولى المعتق ثم مات المولى المعتق ولا وارث له ولا ذي رحم، فإن كان للمولى المعتق يوم يموت المولى المعتق أولادا ذكورا وإناثا، فماله لذكور ولد المولى المعتق دون إناثهم، لأن النساء لا يرثون من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، في قول عامة أهل العلم (٣). هذا قول الشعبي، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، ومحمد بن سيرين.

وروي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا من أعتقن (٤).

وكان ابن عمر يرث موالي عمر دون بنات عمر (٥).

وهذا كله قول مالك بن أنس (٦)، والشافعي (٧)، وأحمد،


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٦٢٤٥) به، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٣٠٥) معلقا عن ابن جريج.
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٠٥) من طريق حماد به.
(٣) "الإجماع" لابن المنذر (ص ٣٣١).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٩١ - فيما ترث النساء من الولاء وما هو)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٠٦).
(٥) أخرجه الدارمي في "سننه" (٣١٤٨).
(٦) انظر: "المدونة" (٣/ ٣٨٠ باب في ميراث النساء في الولاء).
(٧) انظر: "الأم" (٤/ ١٢٨ - باب ميراث الولد الولاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>