للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرقبة من الثلث.

وقال مالك (١): ليس ذلك عليهم واجبا، إلا أن يكون أمر به عند الموت فيكون في ثلثه ويبدى الدين عليه. وكان مالك بن أنس يقول في الرجل يوصي عند الموت بزكاة ماله أو نذر كان عليه قال: كل ذلك في ثلثه يبدى على الوصايا، لأنه قضاء عن ذمته، وليس لأحد في ذلك قول، ولا على أحد فيه مظلمة.

وقد روينا عن أبي الزناد غير ذلك، روينا عنه أنه سئل عن الرجل يموت ولم يزك ماله تؤخذ زكاة ماله قبل الميراث أم يحمل من ذلك ما يحمل؟ قال: ما أرى على أحد من ورثته شيئا هو تركه وضيعه. وقال ربيعة: لا يؤخذ من ماله وعليه ما تحمل.


(١) انظر "المدونة" (٤/ ٣٥١ - في رجل أوصى بزكاة وله مدبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>