للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الثلث، وإذا لم يوص فإن شاءوا حجوا، وإن شاءوا لم يحجوا، والزكاة مثل ذلك.

وقال إبراهيم النخعي: إذا أوصى بهما - يعني الحج والزكاة - فهما من الثلث (١).

وقال ابن سيرين: من الثلث (٢).

وقال الشعبي (٣): كذلك في الحج، وكفارة رمضان، وكفارة اليمين.

وقال مجاهد (٤): من صنع في ماله شيئا لم ينفذه حتى يحضر الموت فهو في ثلثه.

وبه قال الثوري (٥) في الحج والزكاة.

وكان الأوزاعي يقول (٦): من قال أخرجوا عني زكاة مالي لما مضى من السنين جاز ذلك من الثلث، وقال: إذا قال أعتقوا عني فلانا وحجوا عني، فإن كانت حجة الإسلام بدئ بها على عتق النسمة، وقال: إذا قال أعتقوا عني وأخرجوا عني زكاة مالي، يبدأ بالزكاة.

وحكي عن ربيعة أنه قال (٧): فمن عليه رقبة من قبل فيموت، قال:


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٥ - الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته .. )، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٨٥).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٥)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٨٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٦ - الرجل يوصي بالحج وبالزكاة .. ).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٧ - الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله كله .. ).
(٥) انظر "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ٢٣٤).
(٦) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ١٥).
(٧) انظر المدونة" (٤/ ٣٥٤ - باب في الرجل يوصي بوصايا وبعتق عبده).

<<  <  ج: ص:  >  >>