للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: حجة الإسلام والزكاة والنذور والكفارات اللازمة من جميع المال يجب إخراجه أوصى به أو لم يوص، استدلالا بحديث النبي .

٧٠٤٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير، عن محمد بن إسحاق قال: أخبرني الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس قال: أتت امرأة من خثعم رسول الله فقالت: يا رسول الله إن أباها أدركته فريضة الله على العباد - يعني الحج - وهو شيخ كبير لا يستمسك على ظهر البعير، فيؤدي عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم، فحجي عنه، أرأيت لو كان عليه دين فقضيتيه ألا ترى أن قد أديت عنه؟ " قالت: بلى، قال: "فحق الله أحق " (١).

قال أبو بكر: فلما شبه رسول الله حجة الإسلام بديون الناس، وكان الحج فرضا، والزكاة وسائر الكفارات فروض، كان ذلك في معنى الحج، وكان إخراج ذلك من رأس المال يجب استدلالا به، والله أعلم.

وقالت طائفة: في الرجل يموت وعليه زكاة أو صدقة من نذر واجب أو حج، فإن كان أوصى بها أخرجت من ثلث ماله، وكان حكمها كحكم سائر الوصايا التي يتطوع بها، وإن لم يوصي بذلك فليس على ورثته إخراج ذلك من ماله. كان حماد الكوفي، وداود بن أبي هند، وحميد الطويل، والبتي يقولون (٢): إذا أوصى أن يحج عنه الفريضة فليحج عنه


(١) أخرجه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤)، كلاهما من طرق عن مالك عن الزهري به.
(٢) انظر "المغني" (٨/ ٥٤٢ - وإذا أوصى أن ينجح عنه بخمسمائة).

<<  <  ج: ص:  >  >>