للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٣٦ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا فضيل أبو معاذ، عن أبي حريز، عن الشعبي، أن رجلا يقال له: أيوب بن بريقة اختلس طوقا من إنسان، فرفع إلى عمار بن ياسر فكتب فيه [عمار] (١) إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر: إن ذلك عادي الظهير فأنهكه عقوبة، [ثم] (٢) خل عنه ولا تقطعه (٣).

٩٠٣٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: اختلس رجل متاعا فأراد مروان أن يقطع يده، فقال له زيد بن ثابت: تلك الخلسة الظاهرة لا قطع فيها، ولكن نكال وعقوبة (٤).

وهذا قول عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والحسن البصري، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وبه قال مالك بن أنس (٥) والشافعي (٦) وأحمد وإسحاق (٧) وعبد الملك الماجشون، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٨)، وحكي ذلك عن عثمان البتي، وكذلك نقول، وهو قول عوام أهل العلم (٩). وقد روينا عن


(١) في "الأصل": عمارًا. وهو تصحيف، والمثبت من "ح".
(٢) تكررت في "الأصل، ح".
(٣) أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور (٨/ ٢٨٠) عن هشيم بهذا الإسناد مثله سواء بلفظه.
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٨٥٠) بإسناده ومتنه سواء.
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٤ - في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة).
(٦) "الأم" (٦/ ٢١١ - ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٣٠).
(٨) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٩٠ - كتاب السرقة).
(٩) "الإجماع" (٦١٨)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٧٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>