والآخر: لا شيء عليه. وهذا أقيس، لأن الحال التي أحبلها هي الحال التي صارت بها أم ولد، وإن تأخر الولاد فليس له من قيمة الولد شيء، لأنه من حين ما حملت ماء مهين فلا قيمة لذلك، وإن كان معسرا فقياس قوله أن عليه نصف مهر مثلها، ونصف قيمة ولدها في أحد قوليه يوم سقط. والآخر: يكون بينهما نصفين، ويكون نصف المحبل في معنى أم الولد، تعتق بموته، ونصف ولده حر، والنصف الآخر منهما لشريكه مملوك، والنفقة على كل واحد منهما نصفان.
وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولدين كل واحد في بطن، فادعى أحدهما الأكبر، وادعى الآخر الأصغر، وكانت الدعوى معا جميعا فإن كانا عالمين لا يعذرا بالجهالة حدا جميعا، وكان الولدين جميعا مملوكين، لأن هذا وطء حرام لا يلحق به النسب، وعلى كل واحد منهما نصف العقر لصاحبه إلا أن تكون الجارية تعلم أن هذا حرام فهي زانية عليها الحد، ولا عقر لها، وإن كانا يعذران بالجهالة كان كل واحد من الولدين للذي ادعاه على صاحب الولد الأكبر نصف قيمتها لصاحب الولد الأصغر، ونصف قيمة الولد ونصف العقر، وعلى صاحب الولد الأصغر قيمة الولد وعقرها لصاحب الولد الأكبر، لأنها قد صارت أم ولد له، وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها ونصف قيمة الولد لصاحبه، وصارت ملكا له. فلما وطئها الآخر على شبهة كان بيعا للأم إلا أنه تقوم عليه، وذلك أنه وطئ على ملك غيره.