للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآخر يتبعون) (١) أهل الجناية الأولى فيأخذون منهم نصف القيمة، وأم الولد في جميع ما ذكرناه من جناية المدبر بمنزلة المدبر، وهذا كله قول النعمان (٢).

وقال يعقوب ومحمد: قضاء القاضي وغير قضاء القاضي سواء، لا ضمان على المولى في شيء من ذلك.

وقال الشافعي (٣): إذا جنت أم الولد ضمن الأقل من قيمتها، أو الجناية للمجني عليه، فإن عادت فجنت أخرى وقد أخرج قيمتها ففيها قولان:

أحدهما: أن إسلامه قيمتها كإسلامه بدنها فيرجع المجني عليه الثاني [بأرش جنايته] (٤) على المجني عليه الأول فيشتركان فيها بقدر جنايتهما، ثم هكذا إن جنت جناية أخرى رجع المجني عليه الثالث على الأولين فكانوا شركاء في قيمتها بقدر الجناية عليهم.

والقول الثاني: أن يدفع الأقل من قيمتها أو الجناية فإذا عادت فجنت وقد دفع جميع قيمتها لم يرجع الآخر على [الأول] (٥) بشيء، ورجع الآخر على سيدها فأخذ منه الأقل من قيمتها أو الجناية، وهكذا كلما جنت، ومال المزني إلى القول الآخر.


(١) تكررت في الأصل.
(٢) "المبسوط" (٢٧/ ٧٣ - باب جناية المدبر).
(٣) "الأم" (٦/ ١٣٠ - باب الجناية على أم الولد).
(٤) من "الأم".
(٥) في "الأصل، ح": الأولى. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>