للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٣١ - وحدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (١)، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن حفص بن أبي المعتمر (٢)، عن أبيه، أن عليا، قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذه بإفريقية.

٨٢٣٢ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر (٣)، قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بأسا أن يؤخذ المال بأرض الحجاز ويعطى بأرض العراق، أو يؤخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز.

٨٢٣٣ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا خلاد، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، أن ابن الزبير كان يستقرض من التجار ثم يكتب لهم إلى مصعب، فسئل ابن عباس عنه فلم ير به بأسا (٤).

٨٢٣٤ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر (٥)، قال: حدثنا


(١) "أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه" (٥/ ١١٨ - في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها).
(٢) في "المصنف": ابن المعتمر. وكلاهما له وجه. قال البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٣٦٨): حفص بن المعتمر عن أبيه، قاله عيسى بن يونس، وقال ابن المبارك: ابن أبي المعتمر، وكذا ذكر التسميتين ابن حبان في "ثقاته" (٦/ ١٩٨).
(٣) أخرجه "ابن أبي شيبة في مصنفه" (٥/ ١١٩ - في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٦٤٢) عن الثوري به، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٥٢) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عطاء بنحوه.
(٥) أخرجه "ابن أبي شيبة في مصنفه" (٥/ ١١٩ - في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها).

<<  <  ج: ص:  >  >>