للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حفص، عن حجاج، عن أبي مسكين وخارجة، عمن حدثه عن الحسن بن علي أنه كان يأخذ المال بالحجاز ويعطيه بالعراق، أو بالعراق ويعطيه بالحجاز.

قال أبو بكر: وهذا قول ابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن الأسود، و [قال] (١) حماد بن زيد، أقرضت أيوب بمكة دراهم عددا، فأعطانيها بالبصرة عددا.

وقال سفيان الثوري (٢): لا بأس به إذا لم يكن ثم شرط.

وقال أحمد (٣)، وإسحاق: لا بأس به إذا كان على وجه المعروف.

وكرهت طائفة ذلك: سئل الحسن عن ذلك فقال: افعل ذلك من أجل اللصوص لا خير في قرض جر منفعة (٤).

وكره ذلك ميمون بن أبي شبيب، وكان حماد بن أبي سليمان يكرهه، قال: لأنه يضمن الطريق، وكره ذلك عبدة بن أبي لبابة إذا كان المقرض إنما أقرضها شفقة عليها وكراهية ضمانها.

وحكى الوليد بن مسلم، عن مالك أنه قال ذلك. وسئل الأوزاعي عن رجل قال لرجل: خذ دراهمي هذه فأنفقها فيما أردت، فإذا قدمت مصر فاشتر لي بها كذا وكذا فكره ذلك، لأنه جعله في ضمانه (٥).


(١) سقطت من "الأصل"، ويقتضيها السياق، انظر: "المغني" (٦/ ٤٣٤ - فصل: وإذا اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن).
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٤٦٤١، ١٤٦٤٦).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦١٧).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٢٠ - في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها).
(٥) "المدونة" (٣/ ١٧٦ - باب في السلف الذي يجر منفعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>