للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الليث بن سعد: أما الذي أسلف ببلد واشترط أن يوفى ببلد آخر فلا يجوز، فذكره [عن] (١) عمر بن الخطاب ونهى عنه،، وقال في الطعام يعطيه الرجل ببلد ثم يعطيه مثله ببلد آخر: كره ذلك من قبل الكراء، وذكر أن عمر بن الخطاب كره ذلك.

وحكى ابن القاسم، عن مالك (٢) أنه قيل له: إذا قال: أقرضك هذه الدراهم على أن تقضيني بإفريقية، ولم يضرب له أجلا، قال: لا يعجبني ذلك، وإن أقرضه طعاما على أن يقضيه بإفريقية، وضرب له أجلا على هذا، فاسد.

قال ابن القاسم: لأن الطعام له محمل، والدنانير لا محمل لها.

وكان الشافعي (٣) يقول: ولا خير في أن يعطي الرجل الرجل مائة دينار بالمدينة على أن يعطيه بمثلها بمكة إلى أجل مسمى أو غير أجل لأن هذا لا سلف ولا بيع.

قال أبو بكر: لا بأس أن يقرض الرجل الرجل دنانير في بلد، ويأخذها منه في بلد آخر، إذا لم يشترط نقدا غير النقد الذي أعطاه، فإن أعطاه دنانير قطع على أن يرد عليه صحاحا، أو أعطاه دراهم على صرف أربعة عشر بدينار، والصرف خمسة عشر ليرتفق فيه الآخذ، فهذا حرام ولا يجوز من جهة أنه باعه دراهم بدنانير يقبضها في وقت آخر فهذا حرام، لأنه بيع للفضة بالذهب أحدهما حاضر والآخر غائب،


(١) أضفتها ليستقيم السياق.
(٢) "المدونة" (٣/ ١٨١ - باب في رجل أقرض رجلًا دينارًا أو طعامًا على أن يوفيه ببلد آخر).
(٣) "الأم" (٣/ ٤٣ - باب ما جاء في الصرف).

<<  <  ج: ص:  >  >>