للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥١ - حدثنا علان، نا سعيد بن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب، أخبرني عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال [عمر] (١): لا يحل لمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمئزر، ولا لمؤمنة إلا من سقم (٢).

٦٥٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه دخل الحمام وعليه إزار، فلما دخل فإذا هو بهم عراة، قال: فجعل وجهه نحو الجدار، ثم قال: ائتني يا نافع بثوبي. قال: فأتيته به، فالتف به وغطى على وجهه، ثم ناولني يده حتى خرج منه، ثم لم يدخله بعد ذلك.

٦٥٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا عفان، ثنا أبو عوانة، نا هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه لم يكن يدخل الحمام إلا وحده، ولم يكن يدخله إلا وعليه ثوب صفيق، ويقول: إني لأستحي من الله أن يراني وأنا متجرد في الحمام (٤).


(١) في "الأصل": عمرو. والمثبت من "د، ط" ومصادر التخريج وهو الصواب.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٤ - من كان يقول إذا دخلته فأدخله بمئزر) من طريق أسامة بن زيد، عن مكحول، قال: كتب عمر … فذكره. وأخرجه البيهقي في "الشعب" (٦/ ١٥٩) من طريق عبيد الله بن جعفر، وفي (٦/ ١٦٠) من طريق قبيصة. كلاهما عن عمر بن الخطاب بنحوه. وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٣٤٤) من طريق مطرح بن يزيد، عن عبيد الله بن زحر به. ثم قال: وهذا حديث لا يصح، ومطرح وعلي والقاسم ليس بشيء.
(٣) "المصنف" (١١٢٥).
(٤) رواه يحيى بن معين في "كتاب "كلام أبي زكريا في الرجال" (٤٠٤) من طريق عفان به.
وأورد الذهبي في "سيره" (٣/ ٣٥٥) من رواية أبي عوانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>