للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في الرجل يضرب الرجل بالعصا أو السوط الضرب الأغلب منه أنه يقتل أو يشدخ رأسه بالحجر الثقيل أو الخشبة الضخمة، أو ما أشبه ذلك مما الأغلب أن مثله يقتل، فقال كثير من أهل العلم: عليه القود.

كان عبيد بن عمير يقول: ينطلق الرجل الأيد (١) فيتمطى على الرجل بالعصا والحجر حتى يفضخ رأسه، ثم يقول: ليس بعمد، وأي عمد أعمد من ذلك؟! وقال الشعبي: إذا [عاد وبدأ] (٢) بالعصا فهو قود. وهو مذهب النخعي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان. ويروى عن علي أنه قال: العمد كله قود.

٩٣٣٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (٣) قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، قال: قال علي: العمد كله قود.

وكذلك قال الحسن، وابن سيرين، وعمرو بن دينار.

وروينا عن ابن عباس أنه قال في رجل أحرق دارا على قوم فاحترقوا قال: يقتل (٤).

٩٣٣١ - حدثونا عن بندار قال: حدثني عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن يعلى بن مسلم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس. وقد روينا عن جماعة من المتقدمين مثل معنى قول هؤلاء، وكان مالك (٥) يقول في رجل ضرب رجلا بعصى أو رماه بحجر


(١) الأيد: بوزن الجيد ومعناها القوي. انظر: "اللسان" مادة (أيد).
(٢) في "الأصل": أعاد وأبدأ. والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" (١٧١٨٨).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤٠٣ - باب من قال العمد قود).
(٤) عزاه البيهقي في "المعرفة" (٦/ ١٦٧) لابن المنذر.
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٠ - تفسير العمد والخطأ).

<<  <  ج: ص:  >  >>