للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو ضربه عمدا فمات من ذلك: إن ذلك هو العمد، وفيه القصاص. وكذلك قال الشافعي (١): إذا كان الأغلب أن الذي ضربه يقتل مثله.

وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا قتل رجل رجلا بعصى أو حجر ضربات فمات فعليه القصاص. وكان أحمد (٢) يقول: إذا قتل رجلا بحجر رضخ رأسه به قتل كما قتل. وكذلك قال إسحاق (٢).

وقالت طائفة: العمد ما كان بسلاح. هكذا قال عطاء، وطاوس وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال (٣): العمد الحديدة، بإبرة فما فوقها من السلاح.

وقالت طائفة: ليس العمد الذي يوجب القود إلا بحديدة. كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والشعبي، ومسروق. وقال الحكم في الرجل يضرب الرجل بالعصا: ليس عليه قود. وبه قال النعمان (٤).

وفي كتاب محمد بن الحسن (٥): العمد ما تعمدت ضربه بسلاح ففيه القصاص. وحكي عن النعمان (٦) أنه قال: إذا غرق الرجل الصبي في البحر حتى مات أنه لا قصاص عليه وخالفه يعقوب ومحمد فقالا: عليه القصاص إذا جاء من ذلك ما لا يعاش من مثله.

قال أبو بكر: وبالقول [الأول] (٧) أقول، وذلك لقول الله - جل


(١) "الأم" (٦/ ١٠ - العمد الذي يكون فيه القصاص).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٢٩).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧١٧٧).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٤٧ - باب القصاص).
(٥) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٣٧ - باب الديات).
(٦) "الجامع الصغير" للشيباني (١/ ٤٩٣ - كتاب الجنايات - باب ما يجب فيه القصاص).
(٧) سقطت من "الأصل". والمثبت من "ح، الإشراف".

<<  <  ج: ص:  >  >>