للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى النعمان (١) عن حماد أنه قال: يتوضأ ولا يغسل الدم.

قال أبو بكر: يغسل الدم ويتيمم.

واختلفوا فيمن على بدنه نجاسة ولا ماء معه. فقالت طائفة: يمسحه بتراب ويصلي، هذا قول الثوري، والأوزاعي، وأبي ثور. وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي (٢).

قال أبو بكر: وقول الشافعي (٣) المعروف من قوله بمصر: أن التيمم لا يجزئ من نجاسة تكون على البدن، وعليه أن يعيد كل صلاة صلاها وعلى بدنه نجاسة.

قال أبو بكر: وإذا لبس المتيمم خفَّيه ثم وجد الماء فإنه يخلع خفيه ويتوضأ، وإنما يجوز أن يمسح على الخفين من غسل رجليه فأدخلهما مغسولتين بالماء، ولا معنى لقول قائل: يتوضأ ويمسح على الخفين.

* * *


(١) "المبسوط" (١/ ٢٤١ - باب المسح على الخفين).
(٢) انظر: "المجموع" (٢/ ٢٤٠ - باب التيمم). فقد أورده النووي نقلًا عن ابن المنذر.
(٣) "الأم" (١/ ١٠٧ - باب علة من يجب عليه الغسل).

<<  <  ج: ص:  >  >>