للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي يقول (١): لا قضاء عليه، وذلك إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا. فوافق فيما يستقبل يوم فطر أو أضحى لا قضاء عليه وقال في كتاب الصوم (٢): ومن نذر صوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطر وقضى، ومن نذر أن يصوم يوم الفطر بعينه لم يصمه ولم يقضه، لأنه ليس له صومه. وكان الحكم وحماد يقولان: إذا نذرت امرأة أن تصوم كل يوم جمعة فوافقها يوم الفطر والنحر، قالا: تكفر يمينها كل يوم وافق ذلك وتصوم يوما مكانه. وقال جابر بن زيد: تطعم مسكينا. وقال قتادة: تصوم يوما مكانه. وقال أبو ثور: تفطر وتقضي يوما مكانه، إذا قال: لله علي أن أصوم غدا، وكان يوم الأضحى وهو لا يعلم (٣).

واختلفوا فيمن نذر صوم سنة بغير عينها، فكان الشافعي يقول (٤): يفطر يوم النحر ويوم الفطر وأيام منى ويقضيها. قال: وإن نذر صوم سنة بعينها فإنها كلها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان ويوم الفطر والنحر وأيام التشريق ولا قضاء عليه وكان مالك يقول (٥): إذا لم ينو شيئا صام اثنى عشر شهرا سوى رمضان ويصوم مكان يوم الفطر ويوم الأضحى ويصوم أيام التشريق في نذره لصيامه السنة. وقال أبو ثور:


(١) "الأم" (٧/ ١٢٤ - من نذر أن يمشي إلى بيت الله ﷿.
(٢) "الأم" (٢/ ١٤٤ - باب أحكام من أفطر في رمضان).
(٣) انظر: المسألة في "الفتح" (١١/ ٥٩٩) تحت باب من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر.
(٤) "الأم" (٧/ ١٢٣ - من نذر أن يمشي إلى بيت الله ﷿.
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٨١ - في الذي ينذر صيامًا متتابعًا بعينه أو بغير عينه).

<<  <  ج: ص:  >  >>