للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا قال: لله علي صوم سنة بعينها. فأفطر يوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق قضاهن وقد أوفى بنذره.

واختلفوا في الرجل يقول: علي صيام شهر. لا ينوي مقطعا ولا متتابعا، فقال مالك (١): أحب إلي أن يصوم ثلاثين يوما متتابعا.

وكان أبو ثور يقول: يصوم شهرا كتتابعا بالأهلة وإما بالأيام. وكان الشافعي يقول (٢): ومن نذر صوم أيام، ولم يقل بعضها ولم ينوها أحببت أن يتابعها، فإن فرقها أجزأه، وفي كتاب محمد بن الحسن: إذا نوى شهرا بغير عينه فرق ذلك إن شاء.

مسائل:

كان مالك بن أنس - رحمة الله عليه - يقول (٣): إذا جعل عليه صوم شهر بعينه فمرض فيه لا قضاء عليه. وكذلك قال عبد الملك بن الماجشون، وقال أحمد (٤): يكفر لتأخيره ويصوم شهرا.

واختلفوا فيمن جعل عليه صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان بعد الفجر ولم يأكل أو أكل، فقالت طائفة: عليه القضاء. هكذا قال الشافعي (٥) وقال في موضع آخر (٦): وهذا احتياط، وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه قضاء.


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٨٢ - في الذي ينذر صياما متتابعًا بعينه أو بغير عينه).
(٢) "الأم" (٧/ ١٢٣ - من نذر أن يمشي إلى بيت الله ﷿.
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٨٢ - في الذي ينذر صيامًا متتابعًا بعينه أو بغير عينه).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٩١)، و"الإنصاف" (١١/ ١٤٠).
(٥) "الأم" (٧/ ١٢٤ - من نذر أن يمشي إلى بيت الله ﷿.
(٦) "الأم" (٧/ ١٢٤ - من نذر أن يمشي إلى بيت الله ﷿.

<<  <  ج: ص:  >  >>