للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: لا قضاء عليه. كذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي (١) وابن القاسم صاحب مالك (٢)، وكذلك نقول. وقالت طائفة: إن قدم فلان في أول النهار، ولم يكن أكل طعاما صام يومه وقد أجزأه وإن قدم وقد أكل في أول نهاره كف عن الأكل بقية يومه وعليه قضاؤه. هذا قول الأوزاعي.

واختلفوا فيه إن قدم ليلا، فكان الشافعي (٣) وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون (٤): لا شيء عليه إلا أن الشافعي قال: وأحب إلي لو صامه، وكان ابن القاسم صاحب مالك - رحمهما الله - يقول (٥): أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة.

قال أبو بكر: لا شيء عليه.


(١) "البحر الرائق" (٢/ ٣٢٠ - فصل في العوارض).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٨٣ - في الذي ينذر صيامًا متتابعًا بعينه أو بغير عينه).
(٣) "الأم" (٧/ ١٢٤ - من نذر أن يمشي إلى بيت الله ﷿.
(٤) "البحر الرائق" (٢/ ٣٢٠ - فصل في العوارض).
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٨٣ - في الذي ينذر صيامًا متتابعًا بعينه أو بغير عينه).

<<  <  ج: ص:  >  >>