للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهل العلم يقول: ليس على صاحب الدابة المفلتة ضمان فيما أصابت (١). وممن حفظنا هذا عنه شريح، والزهري، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، ومالك (٢)، والأوزاعي، والنعمان (٣)، والشافعي (٤)، ومن تبعهم من أهل العلم.

وحدثني علي قال: قال أبو عبيد (٥): قوله: "العجماء" يعني البهيمة، وإنما سميت عجماء، لأنها لا تتكلم، وكذلك كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم، وأما "الجبار" فهو: الهدر، وإنما جعل هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب.

قال أبو عبيد في قوله: "البئر جبار": هي البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها حافر ولا مالك، تكون بالبوادي فيقع فيها الإنسان أو الدابة فذلك هدر.

وقوله: "المعدن جبار" فإنها هذه المعادن التي يستخرج منها الذهب والفضة فيجيء قوم يحفرونها بشيء مسمى لهم، فربما انهار عليهم المعدن فقتلهم فيقول: دماؤهم هدر.

وقد روينا عن النبي أنه قال: "النار جبار".

٩٣٨٦ - حدثنا الطهراني (٦) والنجار، قالا: أخبرنا عبد الرزاق،


(١) "الإقناع" (٣٨١٨).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٦٦٢ - باب جامع العقل).
(٣) "المبسوط" (٢٦/ ٢٢٧ - باب جناية الراكب).
(٤) "اختلاف الحديث" (١/ ٣٠٢).
(٥) "غريب الحديث" (١/ ٢٨١).
(٦) هو محمد بن حماد الطهراني من رجال "التهذيب"، وقال السمعاني في "الأنساب" (٤/ ٦٣): سمع عبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>