للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال الشافعي (١) والنعمان (٢)، وكذلك نقول: لثبوت الأخبار عن رسول الله الدالة على ذلك.

٩٣٨٢ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٣)، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال غزوت مع رسول الله غزوة العسرة، قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملي عندي، قال: وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما الآخر، فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبي فأهدر ثنيته وقال حسبت أنه قال: قال النبي "فيدع يده في فيك تقضمها كأنها في في فحل يقضمها؟! " (٤).

٩٣٨٣ - حدثنا أبو ميسرة، قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين أن رجلا عض آخر على دراعه فاجتبذها، فانتزع ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي فأبطلها وقال: "أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل" (٥).

وقالت طائفة: على المعضوض عقل السن. هذا قول مالك (٦)،


(١) "الأم" (٦/ ٤٣ - ٤٤ - ما يسقط فيه القصاص عن العمد).
(٢) "المبسوط" (٣٠/ ١٧٩ - كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى).
(٣) "المصنف" (١٧٥٤٦).
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٦٦)، ومسلم (١٦٧٤/ ٢٣) من طريق ابن جريج به.
(٥) أخرجه البخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (١٦٧٣/ ٢١) من طريق قتادة به.
(٦) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٦٠٧ - باب الجنايات).

<<  <  ج: ص:  >  >>